السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

408

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فرجيه : قُبُل ودُبُر » « 1 » ، وغيره مثله « 2 » . أمّا فقهاء المذاهب : فذهب الشافعيّة إلى استحباب أخذ قطن منزوع الحبّ فيجعل عليه حنوط وكافور ويدسّ بين إليتي الميّت حتى يتصل بلحقة الدبر فيسدّها . أمّا إدخال القطن في الدبر فلهم فيه وجهين : أحدهما : يكره الإدخال ، والثاني : يدخل ؛ لأنّه إذا لم يدخل لا يمنع الخروج . وذكر بعض الحنفيّة : أنّه لا بأس بجعل القطن في دبر الميّت ، وقد استقبحه عامة مشايخ الحنفيّة . وذكر المالكيّة : أنّه يجعل القطن على باب الدبر ويرسل ذلك قليلًا برفق « 3 » . ( انظر : تكفين ) دُخَان أولًا : التعريف : دُخان النار معروف ، وجمعه أدخنة ودواخن ودواخين « 4 » ؛ وهو الذي يكون عن الوقود . ثمّ يشبَّه به كل شيء يشبهه من عداوة ونظيرها « 5 » . يقال : دخّنت الفتنة : ظهرت وثارت . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : ويقع الكلام في عدّة موارد : 1 - دُخان الأعيان النجسة : ذهب الإماميّة « 6 » - ونسب إلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 480 - 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 61 . ( 3 ) حاشية ردّ المحتار 2 : 214 . فتح العزيز 5 : 138 . روضة الطالبين 1 : 627 . مواهب الجليل 3 : 33 . المجموع 5 : 200 . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 1 : 418 . الدر المختار 2 : 214 . البحر الرائق 2 : 304 . ( 4 ) لسان العرب 4 : 305 . الصحاح 5 : 2111 ، ط دار العلم للملايين . ( 5 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 336 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 367 - 368 . وانظر : مفتاح الكرامة 2 : 210 .